( 3 ) حدثنا معتمر عن حميد عن ابن سيرين قال : ضعوها حيث أمر بها .
( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد عن قتادة سئل عن الرجل يوصي لغير قرابته
قال : كان سالم وسليمان بن يسار وعطاء يقولون : هي لمن يوصي له بها .
( 5 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت : أوصى رجل في
سبيل الله وترك قرابة محتاجين ، قال : وصيته حيث أوصى بها .
( 6 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : أمرهم بأمر فإن
خالفوا جاز ومضي ما منعوا وأن عطاء قال : ذو القرابة أحق بها .
( 7 ) حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عامر قال : للرجل ثلثه ،
يطرحه في البحر إن شاء .
( 16 ) من قال : يرد على ذي القرابة
( 1 ) حدثنا معتمر عن حميد عن الحسن في الرجل يوصي للأباعد ويترك الأقارب
قال : تجعل وصيته ثلاثة أثلاث : للأقارب ثلثان ، وللأباعد ثلث .
( 2 ) حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه ، قال : كان لا يرى
الوصية إلا لذوي الأرحام أهل الفقر ، فإن أوصى بها لغيرهم نزعت منهم فرددت
إليهم ، فإن لم يكن فيهم فقراء فلأهل الفقر من كانوا ، وإن بقي أهلها إلا من يوصي
لهم .
( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة ، قال : سألت
العلاء بن زياد ومسلم بن يسار عن الوصية ، فدعا بالمصحف فقرأ { إن ترك خيرا
الوصية للوالدين والأقربين } قالا : هي للقرابة .
هامش
( 15 / 3 ) أي هو حر يجعلها حيث يريد سواء في الأقارب أو الأباعد .
( 16 / 1 ) لان ذوي الأرحام أولى ببعض في كتاب الله . قال تعالى : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب } سورة الأنفال من الآية ( 75 ) .
( 16 / 2 ) قال تعالى : { ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أو يؤتوا أولى القربى } سورة النور من الآية
( 23 ) وقال تعالى : { فأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل } سورة الروم من الآية ( 38 ) .
( 16 / 3 ) سورة البقرة من الآية ( 180 )