( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال : جاءت امرأة
إلى علي فقالت : إن زوجي وقع على وليدتي ، فقال : إن تكوني صادقة رجمناه ، وإن تكوني
كاذبة جلدناك ، ثم تصبرت الناس حتى اختلطوا ، فذهبت المرأة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن مبارك بن عمارة
قال : جاءت امرأة إلى علي فقالت : يا ويلها ! إن زوجها وقع على جاريتها ، فقال : إن
كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة جلدناك .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول قال : قال عمر :
لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا فعلت وفعلت .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين كانا
إذا سئلا عن الرجل يقع على جارية امرأته يتلوان هذه الآية ، ( والذين هم لفروجهم
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بشر بن سليمان قال سمعت إبراهيم يقول :
يعزر ولا حد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن معبد وعبيد ابني
حمران عن ابن مسعود أنه ضربه دون الحد .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال : قال علقمة : ما أبالي وقعت
على جارية امرأتي أو جارية عوسجة : رجل من الحي .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة في
رجل يأتي جارية امرأته أنه قال : ما أبالي أتيتها أو جارية من الطريق .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : عليه الحد .
هامش
( 76 / 2 ) ذهبت لأنها إنما جاءت تدفعها الغيرة فلما رأت أن غيرتها فيها هلاك زوجها الذي تعمل على
استعادة حبه لها تراجعت عن اتهامها وربما كانت قد وهبتها له دون شهود .
( 76 / 3 ) أي من وقع على جارية لا يملكها أقيم عليه الحد وإن كانت ملكا لزوجته ولو كان هو قد وهبها
لزوجته فقد خرجت من ملكه .
( 76 / 5 ) سورة المؤمنين الآيتان ( 5 - 6 ) .
( 76 / 7 ) لان أملاك وأموال الرجل وامرأته مختلطة عادة .
( 76 / 8 ) أي أنه إن فعل فقد وقع على جارية ليست في ملك يمينه .