( 74 ) في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير
قال : سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين ، فوقع عليها أحدهما ، قال : ليس عليها
حد ، هو خائن يقوم عليه قيمتها ويأخذها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في جارية
كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما ، قال : يضرب تسعة وتسعين سوطا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عبدة عن شريح أنه درأ عنه
الحد وضمنه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الأمة تكون
بين الشركاء فيقع عليها أحدهم ، قال : يضرب مائة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن مكحول في جارية
بين ثلاثة وقع عليها أحدهم ، قال : عليه أدنى الحدين مائة وعليه ثلثا ثمنها عقرها وثلثي
قيمة الولد إن كان .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال : يعزر ويقوم عليه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : بلغنا أن
عمر بن عبد العزيز أتي بجارية كانت بين رجلين ، فوطئها أحدهما ، واستشار فيها سعيد بن
المسيب وعروة بن الزبير فقالا : نرى أن يجلد دون الحد ويقيمونها قيمة فيدفع إلى شريكه
نصف القيمة .
- ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس في رجل يقطع على جارية بينه وبين
شريكه ، قال : تقوم عليه .
هامش
( 74 / 1 ) بين رجلين : أي يمتلك كل منهم جزءا منها فهي ملك مشترك .
تقوم عليه قيمتها : تقدر قيمتها فيدفع ثمن حصة شريكه بها .
( 74 / 2 ) وإنما انقص السوط للشبهة .
( 74 / 3 ) لأنه واقعها في شبهة ملك لها .
( 74 / 6 ) يقوم عليه أي قيمتها فيدفع لشركائه ويأخذها .