( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مغيرة عن إبراهيم في جارية كانت
بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت ، قال : تقوم عليه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن
طاوس في الجارية تكون بين الرجلين فيطأها أحدهما ، قال : عليه العقر بالحصة .
( 75 ) في الرجل يطأ الجارية من الفئ
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم أنه قال في
رجل وطئ جارية من الفئ ، قال : ليس عليه حد ، له فيها نصيب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال :
ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن بكر بن داود أن عليا
أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : إذا كان
له في الفئ عذر ، ويقوم عليه ، وكذلك في جارية بينه وبين رجلين .
( 76 ) الرجل يقع على جارية امرأته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم أن رجلا وقع
بجارية امرأته ، فأتت امرأته النعمان بن بشير فأخبرته ، فقال : أما إن عندي في ذلك خبر
شاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن كنت أذنت له جلدته مائة وإن كنت لم تأذني له رجمته .
هامش
( 74 / 10 ) العقر : هنا قيمتها لان سداده لكامل قيمتها يعطيه الحق بوطئها والعقر عادة المهر إذ به تحل
الفروج .
( 75 / 3 ) لأنها ما دامت في الخمس فإن حصته منها كحصة سائر المسلمين وربما لم تكن من نصيبه فلا شهبة
في تحريم وطئه لها .
( 75 / 4 ) أي إذا كان من ذوي الأعطيات أو له حصة معلومة من هذا الفئ أي مال الخمس التي هي منه .
( 76 / 1 ) شاف في الأصل تنوينها كان بإضافة النون مباشرة هكذا شافن .