( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عامر عن سالم عن ابن عمر
قال : قال عمر : لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي عروبة عن
أياس بن معاوية عن نافع قال : جاءت جارية إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ! إن المغيرة
يطأني ، وإن امرأته تدعوني زانية ، فإن كنت لها فإنها عن غشياني ، وإن كنت له فإنه
امرأته عن قذفي ، فأرسل إلى المغيرة فقال : تطأ هذه الجارية ؟ قال : نعم ، قال : من أين ؟
قال : وهبتها لي امرأتي ، قال : والله لئن لم تكن وهبتها لك لترجع إلى أهلك مرجوما ، ثم
[ . . . ] وقال : انطلقا إلى امرأة المغيرة فأعلماها : لئن لم تكوني وهبتها لنرجمنه ، قال :
فأتياها فأخبراها فقالت : يا لهفاه ! أتريد أن يرجم بعلي لاها الله إذا لقد وهبتها له ، قال :
فخلى عنه .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة قال : أتى رجل ابن مسعود
فقال : إني وقعت على جارية امرأتي ، فقال : قد ستر الله عليك فاستر ، فبلغ ذلك عليا
فقال : لو أتاني الذي أتى ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة .
( 77 ) من قال : ليس في جارية امرأته حد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن
حرقوص عن علي أن رجلا وقع على جارية امرأته فدرأ عنه الحد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله أنه جاء إليه
رجل فقال : إني وقعت على جارية امرأتي ، فقال : أتق الله ولا تعد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي
عن عقبة بن حيان عن عبد الله قال : لا حد عليه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الشيباني عن
الشعبي عن عامر بن مطر عن عبد الله في الرجل يقع على جارية امرأته ، قال : إن استكرهها
فهي حرة ، وعليه مثلها لسيدتها ، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها لسيدتها .
هامش
( 76 / 12 ) فراغ في الأصل ، وربما كان فيه ثم التفت إلى رجلين عنده وقال . . .
( 76 / 13 ) لرضخت رأسه بالحجارة أي لرجمته لأنه محصن .
( 77 / 4 ) إن استكرهها فهي حرة : أي أن عقرها حريتها .