( 80 ) في الرجل يقع على جاريته ولها زوج
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن
رجاء عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا وقع على جاريته ولها زوج ، فضربه عمر بن الخطاب
مائة نكالا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جامع عن زيد بن أسلم قال : أوتي عمر
برجل وقع على أمته وقد زوجها ، فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا وقع
الرجل على أمته ولها زوج فإنه يجلد مائة أحصن أم لم يحصن ، فإن حملت فالولد للفراش .
( 81 ) في الرجل يسرق من بيت المال ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن الرجل يسرق
من بيت المال ، قال : يقطع ، وقال الحكم : لا يقطع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من
بيت المال ، فكتب فيه سعد إلى عمر ، فكتب عمر إلى سعد : ليس عليه قطع ، له فيه
نصيب .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم يسرق من بيت
المال ، قال : ليس عليه قطع .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب في الرجل يسرق من المغنم ، قال : ليس عليه حد إذا كان له فيه نصيب .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : إذا سرق
الرجل من الغنيمة وله فيها شئ لم يقطع ، فإن سرق منها وليس له فيها نصيب قطع .
هامش
( 80 / 1 ) لأنها واضحة الحرمة بوجود الزوج فلا شبهة تدرأ عنه الحد .
( 81 / 2 ) لا يقطع أي يعاقب بما دون ذلك .
( 81 / 4 ) لا حد في غل إذ هو خائن غنم شيئا فلم يجعله في المغانم .
- أما إذا لم يكن له فيه نصيب فيقطع .