( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد البصري عن الزهري عن
عروة عن عائشة قالت : ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا
فخلوا سبيله ، فإن الامام إذا أخطأ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة .
( 72 ) من قال : لا حد على من أتى بهيمة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش وأبو الأحوص عن عاصم عن أبي رزين
عن ابن عباس قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم فيمن أتى بهيمة قال :
يجلد ولا يبلغ به الحد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في الذي يأتي
البهيمة ، قال : يعزر .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : ليس على
من أتى بهيمة حد ، ولا على من رمى بها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال : قال عمر : ليس على من أتى بهيمة حد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال : من أتى بهيمة فلا
حد عليه .
( 73 ) من قال : على من أتى البهيمة حد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن بديل عن جابر بن زيد
أنه قال : إذا أتى الرجل البهمية أقيم عليه الحد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن أبي
هامش
( 72 / 1 ) لأنه أتى أمرا تعافه النفس ، ومن قال بهذا نفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل البهيمة والفاعل
بها .
( 72 / 4 ) لان الرمي بالبهيمة باعتبار من نفى الحد على فاعل ذلك جعلها في مرتبة أقل من الزنا .
( 73 / 1 ) أي إذا كان بكرا جلد وإن كان محصنا رجم .