( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : يضرب
ثمانين .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن
قال : يضرب ثمانين .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني جرير بن حازم قال : قرأت
كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : أما بعد ، كتبت تسأل عن العبد يقذف
الحر كم يجلد ؟ ذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده إذ كنا بالمدينة أربعين جلدة ، ثم
جلدته في آخر عملي ثمانين جلدة ، وأن جلدي الأول كان رأيا رأيته ، وأن جلدي الاخر
وافق كتاب الله ( فاجلده ثمانين جلدة ) .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال :
ضرب عمر بن عبد العزيز العبد يقذف ثمانين .
( 25 ) في الرجل يقذف ابنه ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن رزيق قال : كتبت إلى عمر بن عبد
العزيز في رجل قذف ابنه ، قال ابنه : إن جلد أبي اعترفت ، فكتب ، إليه عمر : اجلده
إلا أن يعفو عنه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل
يقذف ابنه فقال : لا يجلد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن في الرجل يقذف
ابنه قال : ليس عليه حد .
هامش
( 24 / 4 ) وهذا اقتباس من قوله تعالى في سورة النور الآية ( 4 ) ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ولم تحدد الآية
عبدا أو حرا .
( 25 / 1 ) اعترفت : أي ادعيت صدق ما يقول في فاتهمت نفسي في نسبي أو شرفي .
( 25 / 2 ) لأنه كمن يقذف نفسه .