( 26 ) في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال : قال
عبد الله : لا حد إلا على رجلين : قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه
أمة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا نفى
الرجل عن أبيه فإن عليه الحد وإن كانت مملوكة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد
عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل : لست لأبيك ، وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية ، قال :
لا يجلد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن شيخ من الأزد أن ابن
هبيرة سأل عنه الحسن والشعبي فقالا : يضرب الحد - يقول في الرجل ينفي الرجل عن أبيه
وأمه أمة .
( 27 ) ما قالوا في قاذف أم الولد ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : أم الولد لا
يجلد قاذفها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أشعث عن
الحسن وابن سيرين قالوا : ليس على قاذف أم الولد حد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عبد الملك عن عطاء في رجل قذف رجلا
أمه أم ولد ، قال : ليس عليه حد حتى تعتق .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي
قالا : ليس على قاذف أم الولد شئ .
هامش
( 26 / 1 ) ونفي الرجل من أبيه اتهام لامه بالزنا أي هو قذف .
( 26 / 3 ) وهذا قول من نفى الجلد عن قاذف الأمة أو اليهودية أو النصرانية .
( 27 / 1 ) لأنها ما زالت أمة ما دام مالكها لم يعتقها بعد .