( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن أبي بكر بن حفص
أن رجلا قذف نصرانية ولها ابن مسلم ، فضربه عمر بن عبد العزيز أربعة وثلاثين سوطا .
( 22 ) في الذمي يقذف المسلم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في النصراني
يقذف المسلم ، قال : يجلد ثمانين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق قال : شهدت الشعبي
ضرب نصرانيا قذف مسلما ثمانين .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا
قذف النصراني المسلم جلد الحد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في
أهل الذمة : يجلدون في الفرية على المسلمين .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن عامر قال : أتاني مسلم
وجرمقاني قد افترى كل واحد منهما على صاحبه ، فجلدت الجرمقاني وتركت المسلم ،
فأتى عمر بن عبد العزيز فذكر ذلك له ، فقال : أحسن .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال : شهدت الشعبي فضرب
نصرانيا قذف مسلما فقال : اضرب ، ولا يرى إبطك .
( 23 ) في العبد يقذف الحر كم يضرب ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عمر بن عطاء بن
أبي الحوار عن عكرمة مولى ابن عباس في المملوك يقذف الحر ، قال : يجلد أربعين .
هامش
( 21 / 4 ) أي عزره لان الضرب ما دون الحد تعزير .
( 22 / 6 ) لا يرى إبطك : أي لا ترفع يدك بالضرب أكثر من الحد .
( 23 / 1 ) لان حد العبد نصف حد الحر كالأمة حدها نصف حد الحرة ، قال تعالى : ( فإذا أحصن فإن أتين
بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) سورة النساء الآية ( 25 ) .