( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : لا يجلد
قاذف أم الولد حدا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا : ليس على
قاذف أم الولد حد .
( 28 ) من قال : يضرب قاذف أم الولد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بعض
أمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد قذفت ، فأمر بقاذفها أن يجلد ثمانين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن
عمر قال : يجلد قاذف أم الولد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب قال : استب أبو صريحة وابن أم ولد ، فسب أبو صريحة ابن أم الولد فجلد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن أبي يزيد
المديني أن عمر بن عبد العزيز جلد رجلا قذف أم ولد رجل لم تعتق .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أن عديا كتب إلى عمر بن
عبد العزيز فكتب أن أجلده الحد .
( 29 ) في المرأة تقذف وقد ملكت مرة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال : كتب إلى أبي
قلابة أسأله عن المرأة تقذف وقد كانت ملكت ، فكتب إلي أن قاذفها يجلد ثمانين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في أم
الولد إذا أعتقت ثم قذفت جلد قاذفها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول :
إذا ملكت المرأة مرة ثم أعتقت فإن على قاذفها الحد .
هامش
( 28 / 1 ) امراء الفتنة : الذين يشاركون في الفتنة في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه وعهد علي رضي الله عنه .
( 29 / 1 ) لأنها كانت حرة عندما قذفت .