( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن الحسن في
امرأة ملكت مرة ثم قذفت ، قال : لا يجلد قاذفها .
( 30 ) في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى وعن مغيرة عن
الشعبي قالا : كان علي يقول : إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ، ثم إن عاد
استودعته السجن .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : كان علي
لا يزيد على أن يقطع لسارق يدا ورجلا ، فإذا أتي به بعد ذلك قال : إني لأستحي أن لا
يتطهر لصلاته ، ولكن أمسكوا كله عن المسلمين ، وأنفقوا عليه من بيت المال .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال :
انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن
مكحول أن عمر قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن عاد فاقطعوا رجله ، ولا تقطعوا يده
الأخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ، ولكن احبسوه عن المسلمين .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم يقال : لا تتركوا ابن آدم كالبهيمة : يترك له يأكل بها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد ، فقال عمر : السنة اليد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس
قال : رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله .
هامش
( 30 / 1 ) لأنه إن قطع يده الأخرى تعذر عليه الأكل أو الشرب أو التطهير وصار كبهيمة الانعام وإيداعه
السجن هو لدفع أذاه عن الناس .
( 30 / 2 ) كله : ثقله والمقصود أذاه ويكون إما بسجنه أو بما دلي أمر المسلمين من طرائق تناسب كل عصر .
( 30 / 4 ) وحبسه عن المسلمين يكون بسجنه .
( 30 / 5 ) يترك له يأكل بها : أي يترك له يد يأكل بها ويتطهر .
( 30 / 6 ) أي تقطع يده اليسرى بعد يده اليمنى .