( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن هشام عن أبيه قال : ليس
على قاذف أهل الذمة حد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس ومجاهد والشعبي والحكم
عن إبراهيم قالوا : إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة ، وليس
على قاذفهما حد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم
قال : إذا قذف الرجل وله أم يهودية أو نصرانية فلا حد عليه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قذف
اليهودي والنصراني عزر قاذفه .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي خلدة عن عكرمة قال : لو أوتيت
برجل قذف يهوديا أو نصرانيا وأنا وال لضربته .
( 21 ) في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل قذف
نصرانية ، قال : يضرب إن كان لها زوج مسلم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في
النصرانية واليهودية تقذف ولها زوج مسلم ولها منه ولد ، قال : على قاذفها الحد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال :
إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه .
هامش
( 20 / 6 ) أي قذفه قاصدا أمه فلا حد عليه لان الأم غير مسلمة .
قال تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) سورة
النور الآية ( 4 ) . النصرانية واليهودية لا تحصنان المسلم على من قال بهذا .
( 20 / 7 ) أي عزر وعوقب بما دون الحد .
( 21 / 1 ) أي أن زوجها المسلم يحصنها .
( 21 / 2 ) أي أن ولدها المسلم من الزوج المسلم يحصنها .