( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال : يجلد حد واحد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قذف مرارا
فحد واحد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول :
إذا قذف الرجل القوم بقذف واحد فإنما عليه حد واحد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم في
رجل افترى على القوم جميعا ، قال : عليه حد واحد .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل
دخل على أهل بيت فقذفهم ، قال : حد واحد .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن طاوس قال : حد
واحد .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد قال : يجلد حد
واحد .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه في الرجل
يقذف القوم جميعا ، قال : إن كان في كلام واحد فحد واحد : وإذا فرق فعليه لكل
رجل منهم حد ، والسارق مثل ذلك .
( 20 ) في المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال : من
قذف يهوديا أو نصرانيا فلا حد عليه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه قال مثل ذلك .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك .
هامش
( 19 / 4 ) أي إن قذف جماعة كل واحد على حدة في وقت متقارب لم يقم الحد عليه قبل أن قذف آخرهم .
( 19 / 7 ) افترى على القوم : قذفهم ولا شهود لديه .