( 18 ) في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم بن عبد
الرحمن عن أبيه قال : كنت قاعدا عند علي فجاء رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ! إني قد
سرقت فانتهره ، ثم عاد الثانية فقال : إني قد سرقت ، فقال له علي : قد شهدت على نفسك
شهادتين ، قال : فأمر به فقطعت يده ، فرأيتها معلقة - يعني في عنقه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن غالب
أبي الهذيل قال : سمعت سبيعا أبا سالم يقول : شهدت الحسن بن علي وأتي برجل أقر
بسرقة ، فقال له الحسن : فلعلك اختلسته - لكي يقول : لا ، حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
شهد على نفسه مرة واحدة بأنه سرق ، قال : حسبه .
( 19 ) في الرجل يقذف القوم جميعا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي وعن
هشام عن الحسن أنهما قالا : إذا قذف قوما جميعا جلد حد واحد ، وإذا قذف شتى جلد
لكل واحد منهم حدا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يقذف
القوم جميعا ، يجلد لكل واحد منهم حدا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم
في الرجل يقذف القوم مجتمعين بقذف واحد ، قال : عليه حد واحد ، وقال قتادة عن
الحسن : لكل رجل منهم حد .
هامش
( 18 / 1 ) فانتهره : أسكته وفي الأصل ابتهره ولا معنى لها هنا . والأرجح أنه خطأ في النقط ولا إبدال هنا
لان ابتهر تعني شهر .
( 18 / 2 ) لكي يرى إن كان يتراجع عن إقراره أم لا .
( 18 / 3 ) والاعتراف مرة واحدة يكفي إن كان من شخص يعرف عقله ورصانته .
( 19 / 1 ) جميعا : معا في وقت واحد .
شتى : كل واحد بمفرده وفي أوقات متفاوتة .