حدثني أهل هرمز والحي عن هرمز أنه أتى عليا فقال : إني أصبت حدا ، فقال : تب إلى
الله واستتر ، قال : يا أمير المؤمنين ! طهرني ، قال : يا قنبر فاضربه الحد ، ولكن هو يحد
لنفسه ، فإذا نهاك فانته ، وكان مملوكا .
( 16 ) ما قالوا : إذا أخذ على سرقة يقطع أو لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك أن عبدا
لبعض أهل مكة سرق رداء لصفوان بن أمية . فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه ، فقال : يا
رسول الله ! تقطعه من أجل ثوبي ، قال : ( فهلا قبل أن يأتيني ) .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان
عن عطاء في العبد يسرق قال : يقطع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر
ابن عبد الله عن أبي الزناد أنه أخبره أن عبد الله بن عامر أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد
سرق .
( 17 ) في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل عن الشعبي في أربعة شهدوا على
رجل بالزنا فكان أحدهم ليس بعدل ، قال : يدرأ عنهم الحد لأنهم أربعة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال : إذا شهد
أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولا لم أجلدهم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن
قال : إذا شهدوا أربعة بالزنا على رجل فلم يعدلوا درئ عنهم الحد ولم يجلد منهم أحد .
هامش
( 16 / 1 ) أي يقطع العبد إذا أخذ ببينة .
( 17 / 1 ) أي كون أحدهم غير عدل لا يمنع كونهم أربعة إنما يمنع قبول الشهادة وكونهم أربعة يدرأ عنهم
حد القذف .