( 431 ) في الصلح بين الخصوم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال :
أتي علي في بعض الامر ، - قال وكيع : في شئ - فقال : إنه لجور ، ولولا أنه صلح
لرددته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح
قال : أيما امرأة صولحت عن ثمنها ، ولم يبين لها ما ترك زوجها ، فتلك الريبة كلها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد قال : ما
شهدت شريحا أمر بصلح إلا مرة ، وذلك أن رجلا أسود استودع امرأة ثمانين درهما
فحولت متاعها ، فضاعت الدراهم ، فخاصمها إلى شريح فقال : أتتهمها ، قال : لا ، قال :
إن شئت أخذت خمسين .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن
عتبة أنه ربما أتاه القوم يختصمون إليه في الشئ فيقول : اذهبوا فاصطلحوا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن ابن سيرين
أنه قال : ربما أتى شريحا القوم يختصمون إليه فيقول : اذهبوا إلى عبيدة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أزهر العطار عن محارب
ابن دثار قال : قال عمر : رددوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث بين
القوم الضغائن .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين قال : بعث عمر بن
الخطاب قاضيا فاختصم إليه رجلان في دينار ، قال : فأعطاه أحدهما ، وأعطى الآخر
دينارا من عنده ، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه فعزله .
هامش
( 431 / 2 ) ثمنها : أي حصتها من ميراث زوجها وله ورثة سواها .
( 431 / 6 ) لان الصلح أفضل من التحاكم ما لم يكن في الامر تجاوز لحد من حدود الله .
الخصوم : المتقاضين .
( 431 / 7 ) لأنه أطمع الذي في قلبه مرض