( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي
كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين ، قال
وكيع : كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على
اليهودي .
( 428 ) في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال :
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال : تجوز
شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض .
( 429 ) في العبد يكفل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عياش عن شريح وعن جابر عن عامر
قالا : لا كفالة للعبد .
( 430 ) في شهادة الأقطع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وحميد عن
الحسن أن رجلا من قريش سرق بعيرا ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده ، وكانت تجوز
شهادته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن الشعبي قال : شهد عند
شريح أقطع ، فأثنى عليه خيرا ، فقال شريح : نجيز شهادة كل صاحب حد إذا كان يوم
يشهد عدلا إلا القاذف ، فإن توبته فيما بينه وبين الله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه أجاز
شهادة أقطع .
هامش
( 430 / 1 ) وشرط قبولها توبته .
( 430 / 2 ) القاذف : الذي رمى امرأة أو رجلا في العرض ولم يأت بأربعة شهود