( 432 ) من قال : إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي قال : إذا
رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن ابن
سيرين قال : جاء رجلان يختصمان إلى عبيدة فقال : تؤمراني عليكما ؟ قالا : نعم ! فقضى
بينهما .
( 433 ) في كسر الدراهم وتغييرها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله - يعني ابن أبي
فروة - عن غيلان قال : قلت لعمر بن عبد العزيز : لو غيرت هذه الدراهم فإنها تقع في
يد اليهودي والنصراني والجنب والمجوسي ، قال : أردت أن تحتج علينا الأمم ، قال : تريد
أن تغير توحيدا بنا وهم بيننا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن
عبد الله عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من
بأس .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال : أثم الناس في
[ . . . ] الدراهم البيض .
( 434 ) في إنفاق الدرهم الزيف
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي فروة سمع ابن أبي ليلى
قال : قال عمر : من زافت عليه ورقة فلا يحالف الناس أنها طيبة ، ولكن ليخرج بها إلى
السوق فليقل : من يبيعني هذه الدراهم الزيوف بنحو ثوب أو حاجة من حاجته .
هامش
( 432 / 1 ) قول رجل : حكمه بينهما .
( 433 / 2 ) حسر السكة : كسر العملة من درهم أو دينار إلى قطعتين أو أكثر عندما لا يوجد صرف .
( 433 / 3 ) كذا بياض في الأصل ونرجح أنها في كسر لان الدراهم البيض قد نقش عليه كلمة التوحيد : لا
إله إلا الله .
( 434 / 1 ) زافت عليه ورقه : قبض دراهم زيف وتزييفها قد يكون بانقاص وزنها من الفضة أو إنقاص ما
فيها فضة بإضافة معدن آخر مكان النقص .
يحالف الناس : يقسم على صحتها وهو يعلم زيفها