( 435 ) في رجل يركبه الدين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري أن
معاذ بن جبل دار عليه دين ، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من ماله لغرمائه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن منصور عن
شريح قال : كان يبيع ما فوق الإزار .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن عبد
الرحمن بن دلاف عن أبيه عن عم أبيه بلال بن الحارث قال : كان رجل يغالي بالرواحل ،
ويسبق الحاج ، حتى أفلس ، قال : فخطب عمر بن الخطاب فقال : أما بعد ! فإن الأسيفع
أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال : سبق الحاج ، فأدان معرضا ، فأصبح قد دين
به ، فمن كان له شئ فليأتنا حتى نقسم مال بينهم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن
عبد العزيز كان لا يبيع خادم الرجل ولا مسكنه في الدين .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن
عمر بن عبد العزيز أنه فلس رجلا وآجره .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن رجل عن ابن سيرين
عن شريح أنه كان إذا فلس رجلا قسم ما بقي بين غرمائه .
( 436 ) في السلم في الحرير - من رخص فيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن جابر عن سالم والقاسم
وطاوس ومجاهد ومحمد بن علي وعطاء قالوا : لا بأس بالسلم في الحرير .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع : نرجو أن لا يكون به بأس .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن السرع بن عقيق قال : قلت
لابن عمر : ما تقول في السرق ؟ قال : وما السرق فقلت : الحرير أو شقق الحرير ، قال : يا
هامش
( 435 / 1 ) أخرجه من ماله : أعلن إفلاسه .
( 435 / 2 ) أي يبيع ماله وحتى ملابسه ما فوق الإزار