( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : كان ابن أبي ليلي يجيز شهادة الزوج
لامرأته ، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة
زوج وأب .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة
أب وزوج .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سليمان بن أبي سليمان
قال : شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فأجاز شهادتي .
( 426 ) شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن
عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن
وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن عامر أنه أجاز
شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير
السلمي عن ابن سيرين قال : شهدت شريحا أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على
بعض بخفافهم نقع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ
قال : سألت نافعا عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ، فقال : تجوز .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت حمادا فقال : أهل
الشرك جميعا تجوز شهادة بعضهم على بعض .
هامش
( 425 / 6 ) لان الرجل قوام على امرأته أما المرأة فلا ، وربما تشهد بما يريد منهم زوجها أن تشهد به إرضاء له
أو طاعة لامره .
( 426 / 4 ) نقع : غبار والمقصود أنهم أعلمهم ببعضهم البعض