( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان : الاسلام ملة والشرك ملة ،
تجوز شهادة بعضهم على بعض .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع - وكذلك يقول .
( 427 ) من قال : لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا
اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء قال : لا تجوز شهادة
اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على المجوسي ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال :
لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال : لا تجوز شهادة
أهل الكتاب بعضهم على بعض .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أو
الشعبي أو الحسن قال : لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها : اليهودي علي اليهودي ،
والنصراني على النصراني .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك أنه كان لا
يقبل شهادة ملة على غيرهم .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم عن شهادة
اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي ، فقال : الحكم : لا تجوز شهادة أهل دين
على دين .
هامش
( 427 / 1 ) إذا اختلفت المال : إذا لم يكونوا ممن يقوم بعمل واحد أي إذا كانوا من أهل حرف مختلفة لا
تعامل بينهم .
( 27 / 2 ) أي تجوز شهادة المسلمين على من عداهم