( 215 ) الرهن يقال لصاحبه : إن لم تجئ بفاكه
إلى كذا وكذا فهو لك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يرهن الرهن فيقول : إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو
لك ، قال : ليس له ذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يرهن عنده
الرجل الرهن فيقول : إن لم آتك به إلى كذا وكذا فهو لك ، قال : الرهن لا يغلق ، " وإن
لم آتك به إلى كذا وكذا فبعه واقبض الذي لك " ، قال : لا يكون أمين نفسه ولا بيعه .
( 216 ) العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق
شقصا له في مملوك ، أو نصيبا ، فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال ، وإن لم يكن
له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن كان موسرا ضمن ، وإن كان معسرا أعتق منه ما
أعتق " .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله إن كان له
مال ، ( وقال ابن عمر ) إن لم يكن له مال سعى العبد " .
هامش
( 215 / 1 ) أي أن الرهن لا يغلق .
( 216 / 1 ) أي حرر بكامله وكان على من حرر الجزء أن يتكفل بقيمة العبد لشركائه فإن كان غير ذي مال
صار حكم هذا العبد حكم المكاتب يستسعى في بقية المال ، دون تضييق عليه أو رفع للقيمة .
( 16 / 2 ) ضمن : أي حصص شركائه في العبد فدفع إليهم ما يساوي ذلك من مال .
( 216 / 3 ) وقد رفعنا ما نسب إلى ابن عمر في تتمة الحديث لان حكمه الرفع ودليل ذلك فيما سبقه من
أحاديث ، ولان مثل هذا لا يقال عن رأي