( 211 ) في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن
عمر قال : من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها
ما لم يثب منها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن
ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر قال : كنت جالسا عند فضالة بن عبيد ، فأتاه رجلان
يختصمان إليه في باز ، فقال أحدهما : وهبت له بازي رجاء أن يثيبني ، وأخذ بازي ولم
يثبني ، فقال له الآخر : وهب لي بازيه ، ما سألته ولا تعرضت له ، فقال فضالة : رد عليه
بازيه أو أثبه منه ، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن الإفريقي قال : كتب عمر بن عبد
العزيز : من وهب هبة فلم يثب عليها وأراد أن يرجع فيها فليرجع علانية غير سر .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن ابن أبزي
عن علي قال : الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن
دينار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها " .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع
عن ابن عمر قال : هو أحق بها ما لم يرض منها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن شريح .
قال : من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق فعطيته جائزة ، والجانب المستعذب
يثاب من هبته أو ترد عليه .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن دينار عن ابن عمر قال : من
وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد .
هامش
( 211 / 1 ) ما لم يثب منها : أي له أن يرجع عنها إن لم يكن قد أهدى أو أعطى من الموهوب ما يقابل هبته
له .
( 211 / 5 ) إن كان قد أعطاها آملا الإثابة أو طالبا له .
( 211 / 7 ) المستعذب أو المستعزر : الطالب لأكثرهما يعطي