( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال : قال
شريح : ادع وأكثر وأرطب وائت على ذلك بشهود عدول ، فإنا قد أمرنا بالعدول ، وائت
فسل عنه ، فإن قالوا : الله أعلم ، فالله أعلم ، إن يفرقوا أن يقولوا : هو مريب ، فلا تجوز
شهادة مريب ، فإن قالوا : ما علمناه إلا عدلا مسلما ، فهو إن شاء الله كذلك ، وتجوز
شهادته .
( 218 ) الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال : ابتعت جارية
وشرط علي أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر ، فإذا مت فهي حرة ، فسألت الحكم بن
عتيبة فقال : لا بأس به ، وسألت مولى عطاء - أو سئل - فكرهه ، قال الأوزاعي : فحدثني
يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال : البيع جائز والشرط باطل ، وسألت عبدة بن أبي لبابة
فقال : هذا فرج سوء ، وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن
جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن ، فقال عمر : لا تطأ فرجا
فيه شئ لغيرك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن القاسم قال : قال
عمر : ليس من مالك ما كان فيه مشوبة لغيرك .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم
عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط أن لا تباع .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن
جبير في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يوهبها ، قال : لا يقربها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة
عن أبيه أنه كرهها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أنه كان يقول : لا يطأ فرجا فيه شرط .
هامش
( 218 / 1 ) ونحن نرجح قول عمر رضي الله عنه لان الشرط نقص في حقوق الملكية التي يجب أن تكون كاملة
ليحل له الوطئ .
( 218 / 2 ) والشرط مشوبة