( 213 ) في شرى السكران وبيعه
( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بقي بن مخلد قال :
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم : ما تكلم به السكران من شئ
جاز عليه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال
في السكران : أما بيعه وشراؤه فلا يجوز ، هو بمنزلة السفيه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن الحسن قال : كان لا يجيز بيعه ولا
شراءه .
( 214 ) في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على
أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في ثوب
بين رجلين نصفه على أحدهما بعشرين ، ونصفه على الآخر بشعرة قالا : إن باعوه مساومة
أو مرابحة فهو نصفان بينهما .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في
رجلين اشتريا سلعة اشترى أحدهما نصفها بعشرين ، واشترى الآخر نصفها بعشرة ، فقال
الشعبي : إن باعها مرابحة فعلى رؤوس أموالهما ، وإن باعها مساومة فالنصف والنصف ، وقال
الحكم : هو بينهما نصفان .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن
الحسن قال : إن باعها مرابحة فالربح على رأس المال ، وإن باعها مساومة فهو بينهما
نصفان ، وعن قتادة مثل ذلك .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم
قال : سئل عن سلعة بين رجلين يقوم على أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر ، قال : الربح
على قدر رؤوس أموالهما .
هامش
( 213 / 2 ) إما إذا ارتكب ما يستحق به العقوبة فقد وجبت لأنه إنما سفه نفسه