أعتق الرجل نصيبا من مملوك له فيه شرك فإنه يضمن ما بقي منه إن كان موسرا ، وإن
كان معسرا استسعى العبد .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مبشر عن هشام بن عروة عن أبيه في العبد
يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه ، فقال : هو ضامن لنصيب صاحبه .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر في عبد كان
بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : يتم عتقه ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في
النصف ، وكان الولاء للذي أعتق .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل بن
رجاء عن أبي مجلز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم
حتى باع فيه غنيمة له .
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي
في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قالا : هو عتيق من مال الذي أعتقه
ويضمن لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه .
( 217 ) ما العدل في المسلمين ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : العدل في
المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح بن حيي عن عامر قال :
تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا ، أو تعلم عليه خربة في دينه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عوف عن الحسن أنه كان يجيز
شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب قال : سأل عمر رجلا
عن رجل فقال : لا نعلم إلا خيرا ، فقال عمر : حسبك .
هامش
( 127 / 1 ) العدل : أي الرجل العدل الذي تقبل شهادته .
( 217 / 2 ) خربة في دينه ولعلها خزية أيضا والمعنى أنه لا يؤخذ عليه شئ في أمور دينه