( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن الشيباني عن شريح في
الرجل يشتري المتاع صفقة فيجد ببعضه عيبا ، قال ، يأخذه جميعا أو يرده جميعا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن عامر وابن سيرين قالا : إذا
ابتاع الرجل بيع حكرة فرأى فيه عيبا ، قالا : يرده كله .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن عطاء في رجل اشترى
متاعا فوجد ببعضه عيبا ، قال : يرده ويلزم ما بقي بالقيمة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن حجاج بن يسار أن رجلا
اشترى من رجل زقاقا من سمن ونقد صاحبه ، فنقصت الزقاق فأراد أن يقاصه ببعض
الدراهم فقال ابن عمر : خذ بيعك جميعا أو رده جميعا .
( 158 ) في المضارب من أين تكون نفقته ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : نفقة
المضارب من جميع المال ، وقال ابن سيرين : ليس كذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال :
المضارب ينفق ويكتسي بالمعروف ، فإن ربح كان من ربحه ، وإن وضع كان من رأس
المال ، قال : وسألت ابن سيرين ، قال : ما أحب أن ينفق حتى يستأذن رب المال .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إن شاء المضارب
استأجر الأجير وأطعم الرقيق إذا كان منا المضاربة ، ولا يأكل معهم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : لا يشترط المضارب
طعاما ولا شيئا ينتفع به إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة ، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة
كان ذلك في مال نفسه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران
عن القاسم وسالم أنه سألهما عن المقارض يأكل ويشرب ويكتسي ويركب بالمعروف ، قال :
إذا كان في سبب المضاربة فلا بأس .
هامش
( 158 / 1 ) المضارب أو الشريك المضارب هو الذي يقدم الجهد مقابل ما يقدم الآخر من مال والربح بينهما
حسب الاتفاق .
( 158 / 2 ) إن وضع : إن خسر
( 158 / 5 ) المقارض : الشريك بالقراض وهو المضارب