( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد
قال : لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها ، أو أرض يمنحكها رجل .
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال : أخبرت عن
عبد العزيز بن رفيع عن رفاعة بن رافع بن خديج قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة
والإجارة : [ أن لا ] يشتري الرجل أرضا أو يعار ، ثم قال : أعارني أرضا من رجل فزرعها
وبني فيها بنيانا ، فخرج إليها فرأى البنيان فقال : من بنى هذا ؟ فقالوا : الفلان الذي
أعرته ؟ فقال : أعوض مما أعطيته ؟ قالوا : نعم ، قال : لا أبرح حتى تهدموه .
( 154 ) في كراء الأرض بالطعام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال : لا بأس بكرى
الأرض بالطعام .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن
يستأجر الرجل الأرض البيضاء بالحنطة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم قال : سألت سعيد بن
جبير عن كرى الأرض بالدراهم والطعام فلم ير به بأسا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي معشر عن إبراهيم قال : .
لا بأس أن تأخذ بطعام مسمى .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن
حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له
أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بطعام مسمى .
( 155 ) في الرجلين يدعيان الشئ فيقم هذا شاهدين
ويقيم هذا رجلا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال : كانت دابة
في أيدي الناس من الأزد فادعاها قوم فأقاموا البينة أنها دابتهم أضلوها في زمان عمر بن
هامش
( 153 / 16 ) هكذا في الأصل والصحيح أن تكون [ إلا أن ]