( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم
ومنصور قالوا : إن فر من الذي أخذه فليس عليه ضمان .
( 162 ) من قال : إذا سمى الكيل والوزن فليكل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة وابن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي
غنية عن الحكم قال : قدم لعثمان طعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إذهبوا بنا إلى عثمان
نعينه على بيع طعامه " ، فقام إلى جنبه وعثمان يقول : في هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها
بكذا وكذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا سميت فكل " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن التيمي عن ابن سيرين قال : إذا
سمى الكيل والوزن فلا يبيعه حتى يكيله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة والحسن أنهما
قالا : إذا سمى الكيل والوزن فليكله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أسلمت سلما
وسميت كيلا ، فلا تأخذ جزافا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال : إذا ابتعت
طعاما في أو ساقه فكله - يعني إذا ابتعته كيلا .
( 163 ) في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن الحسن أنه كره أن يولي
من الطعام شيئا حتى يقبضه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا
بتولية الطعام قبل أن يقبض ، ويقول : هو معروف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن وهب العمي عن عطاء أنه كان
لا يرى بأسا أن يوليه قبل أن يقبضه .
هامش
( 162 / 1 ) أي لا تكتف بالتسمية دون الكيل عند البيع .
( 162 / 4 ) جزافا : أي دون كيل أو وزن أو عد