( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : إن شاءوا أن يبيعوه
باعوه ، وإن شاءوا استسعوه ، قال : فكان شريح يقول ذلك .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال : لا يباع
حتى يحيط الدين برقبته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن
عبد الرحمن بن أذينة أوتي عبدا ركبه دين فقال : ماله بدينه ، ماله بدينه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال : دينه
في ثمنه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن الحسن بن
عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال : لا يباع العبد في الدين وإن كان عليه مائة ألف .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن شريح في
الرجل يأذن لعبده أن يستدين ، قال : كان يرى أن يباع للغرماء .
( 157 ) في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم بن عبد الرحمن
أنه كان يقول في الرجل يشتري المتاع فيجد ببعضها عيبا ، قال : يأخذه كله أو يرده كله .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الشيباني عن عامر في
الرجل يشتري المتاع فيجد ببعضه عيبا ، قال : يأخذه كله أو يرده كله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال : إذا اشترى
الرجل الغلامين أو السلعتين فوجد بأحديهما عيبا فأراد ردها ردها بقيمتها ، وجازت عليه
التي ليس لها عيب .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل
يشتري العبيد فيجد ببعضهم عيبا ، فقال : يرد بقيمته ، وفي المتاع مثله ، وقاله محمد .
هامش
( 156 / 3 ) يحيط الدين برقبته : يعادل الذي يمكن أن يباع به .
( 156 / 4 ) ماله بدينه : ثمنه يسدد به دينه