عبد العزيز ، فأقام الذين هي في أيديهم البينة أنهم نتجوها ، فرفع ذلك إلى قاضيهم عبد
الرحمن بن أذينة فجعل هؤلاء يغدون بينة ويروح الآخرون بأكثر منهم ، فكتب ذلك إلى
شريح فكتب إليه : لست من التهاتر والتكاثر في شئ ، والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها
وهي في أيديهم أحق ، وأولئك أولى بالشبهة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين
يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما ، فيقيم أحدهما شاهدين ، والآخر أربعة ، فقال :
هي بينهما نصفين ، لان الاثنين يوجبان الحق .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : هي بينهم على
حصص الشهود .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون أن هشام بن هبيرة كان
يقضي لأكثر الفريقين شهودا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب
قال : بعت بغلة من رجل ، فلبث ما شاء الله ، فأتاني وقد عرفت البغلة عنده ، فأتينا شريحا
وانطلقت بالذي منه [ ] ، فأقام سبعة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب ، وجاء الآخر
بستة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب ، فقال شريح : أشهد بأن أحد الفريقين كاذب ،
فقسمها بينهم على ثلاثة عشر سهما أعطى كل واحد منهما بحصة شهوده .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن سماك عن حنش بن
المعتمر عن علي قال : اختصم إليه رجلان في بغلة فأقام هذا خمسة شهداء بأنها نتجت
عنده ، وأقام شاهدين بأنها نتجت عنده ، فجعلها على سهم أسباعها .
( 156 ) في العبد المأذون له في التجارة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أفلس العبد
المأذون له في التجارة فدينه في رقبته ، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين
الغرماء ، وليس عليه أكثر من ثمنه .
هامش
( 155 / 5 ) [ ] المعنى غير مكتمل ولا ريب أن هناك عبارة ناقصة في الأصل .
( 155 / 6 ) على سهم أسباعها : أي على عدد الشهود