( 23 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن
موسى بن عبد الله بن يزيد عن ابن عمر قال : أرضي وبعيري سواء .
( 24 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر .
( 25 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى قال :
كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة فكان يدفعها بالثلث ، فكان يرسلني
وأقاسمهم .
( 153 ) من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن
رافع بن خديج قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، نهانا إذا كان لأحدنا
أرض أن يعطيها ببعض خراجها بثلث أو نصف ، وقال : من كانت له أرض فليزرعها أو
ليمنحها أخاه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن السائب
قال : سألت ابن معقل عن المزارعة فقال : أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عنها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة سمع عمرا يحدث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن المخابرة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة قال : سمع عمرو عبد الله بن عمر يقول : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناه
من أجله .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن
الحجاج عن زيد بن ثابت قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟
قال : أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع .
هامش
( 152 / 25 ) الفوارة : قرية قريبة من الظهران .
( 153 / 1 ) يمنحها أخاه : أي بدون أجر أو بدل أو حصة من النتاج .
( 153 / 3 ) المخابرة : المزارعة