تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
( 203 ) ما قالوا في الرجل يحلف على الشئ بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن يونس قال : كان الحسن يقول : لو أن رجلا قال : إن دخلت دار بني فلان فامرأتي طالق ، فينسى فيدخلها أو دخلها وهو لا يعلم ، قال : كان يجعله مثل العهد إلا أن يشترط فيقول : إلا أن أنسى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان قال : حلف أخي عمر بن عثمان : يعتق جارية له الا يشرب من مدها ، إلى أجل ضربه فنسي قبل الاجل فشرب فاستفتيت له عطاء ومجاهدا وسعيد بن جبير وعليا الأزدي وكلهم رأى أنها حرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سليم قال نا بهذا الحديث ابن جريج فأنكر أن يكون عطاء يرى في النسيان شيئا ، قال وقال عطاء : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تجاوز لامتي عن ثلاث : عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مبارك عن معمر عن الزهري وعن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز أنهما كانا يوجبان طلاق النسيان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن أبي أمية عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنه جائز عليه . ( 204 ) ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشئ بالطلاق ولا يعلمان ما هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن عطاء عن الشعبي قال : سئل عن الرجل قال لآخر : إنك لحسود ، فقال الآخر : أحسدنا امرأته طالق ثلاثا ، قال : نعم ! قال : قد خبتما وخسرتما وبانت منكما امرأتكما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن المغيرة عن الحارث قال : أؤدبهما وآمرهما بتقوى الله وأقول : أنتما أعلم بما حلفتما عليه قال : وتاب البدس في هذا وشبهه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال : سئل سعيد عن رجلين قال أحدهما
هامش
( 204 / 2 ) البدس : لم نعثر على ما يفيدنا ما هو أو من هو .