( 203 ) ما قالوا في الرجل يحلف على الشئ بالطلاق
فينسى فيفعله أو العتاق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن يونس قال : كان الحسن يقول : لو
أن رجلا قال : إن دخلت دار بني فلان فامرأتي طالق ، فينسى فيدخلها أو دخلها وهو لا
يعلم ، قال : كان يجعله مثل العهد إلا أن يشترط فيقول : إلا أن أنسى .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان قال : حلف أخي
عمر بن عثمان : يعتق جارية له الا يشرب من مدها ، إلى أجل ضربه فنسي قبل الاجل
فشرب فاستفتيت له عطاء ومجاهدا وسعيد بن جبير وعليا الأزدي وكلهم رأى أنها حرة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سليم قال نا بهذا الحديث ابن جريج فأنكر أن
يكون عطاء يرى في النسيان شيئا ، قال وقال عطاء : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن
الله تجاوز لامتي عن ثلاث : عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مبارك عن معمر عن الزهري وعن معمر عن
سعيد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز أنهما كانا يوجبان طلاق النسيان .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن أبي أمية عن
أصحاب عبد الله بن مسعود أنه جائز عليه .
( 204 ) ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشئ بالطلاق
ولا يعلمان ما هو ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن عطاء عن الشعبي قال : سئل
عن الرجل قال لآخر : إنك لحسود ، فقال الآخر : أحسدنا امرأته طالق ثلاثا ، قال : نعم !
قال : قد خبتما وخسرتما وبانت منكما امرأتكما .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن المغيرة عن الحارث قال : أؤدبهما وآمرهما بتقوى
الله وأقول : أنتما أعلم بما حلفتما عليه قال : وتاب البدس في هذا وشبهه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال : سئل سعيد عن رجلين قال أحدهما
هامش
( 204 / 2 ) البدس : لم نعثر على ما يفيدنا ما هو أو من هو .