تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( 198 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها ، هل لها ذلك ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة ، قال : لا نفقة لها حتى يدخل بها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل قال : سألت الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم غاب عنها فلما قدم أخذته بالنفقة ، فقال الشعبي : لا نفقة لها حتى يدخل بها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية قال : سئل يونس عن رجل تزوج امرأة ثم غاب عنها قبل أن يدخل بها ، هل لها نفقة ؟ فقال : كان الحسن لا يرى لها عليه نفقة حتى يدخل بها إلا أن يقولوا له : خذها فلا يأخذها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حسام بن مصك عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عامر قال : ليس للرجل أن ينفق على امرأته إذا كان بالحبس من قبلها . ( 199 ) ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها ، ألها النفقة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا سفيان عن طارق عن الشعبي أنه سئل عن امرأة خرجت من بيتها عاصية لزوجها ، ألها نفقة ؟ قال [ لا - ] وإن مكثت عشرين سنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية ، هل لها نفقة ؟ قال : نعم : وسألت حمادا فقال : ليس لها نفقة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أسد عن أبي هلال عن هارون قال : سألت الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها ، لها نفقة ؟ قال : لها جوالق من تراب .
هامش
( 199 / 3 ) جوالق : أكياس .
المصنف — صفحة 150 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام