( 198 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة
قبل أن يدخل بها ، هل لها ذلك ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء في الرجل
يتزوج المرأة ، قال : لا نفقة لها حتى يدخل بها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل قال : سألت
الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم غاب عنها فلما قدم أخذته بالنفقة ، فقال
الشعبي : لا نفقة لها حتى يدخل بها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية قال : سئل يونس عن رجل تزوج امرأة
ثم غاب عنها قبل أن يدخل بها ، هل لها نفقة ؟ فقال : كان الحسن لا يرى لها عليه نفقة
حتى يدخل بها إلا أن يقولوا له : خذها فلا يأخذها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حسام بن مصك عن أبي معشر عن إبراهيم
قال : ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب ذلك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عامر قال : ليس للرجل أن ينفق على
امرأته إذا كان بالحبس من قبلها .
( 199 ) ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية
لزوجها ، ألها النفقة ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا سفيان عن طارق عن الشعبي أنه سئل
عن امرأة خرجت من بيتها عاصية لزوجها ، ألها نفقة ؟ قال [ لا - ] وإن مكثت عشرين
سنة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن امرأة خرجت من
بيت زوجها عاصية ، هل لها نفقة ؟ قال : نعم : وسألت حمادا فقال : ليس لها نفقة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أسد عن أبي هلال عن هارون قال : سألت
الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها ، لها نفقة ؟ قال : لها جوالق من تراب .
هامش
( 199 / 3 ) جوالق : أكياس .