( 200 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا
وهو مريض ، هل ترثه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح عن عثمان ورث
امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن رجل من قريش عن أبي
ابن كعب : قال : إذا طلقها وهو مريض ورثتها منه ولو مضى سنة لم يبرأ أو يموت .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال :
سألت ابن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات ، فقال : قد ورث عثمان ابنة
أصبغ الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن خالد بن عبد الله
سأل الحسن عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات وقد انقضت عدتها ، قال : ترث .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله عن عثمان بن الأسود قال : لو مرض سنة ورثتها
منه .
( 201 ) من قال : ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق
وهو مريض
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن
شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه : إنها
ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ترثه ولا يرثها ما دامت
في العدة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن الحسن بن علي
طلق امرأته وهو مريض فمات فورثته .
هامش
( 200 / 1 ) لأنه إنما طلقها ليمنعها الميراث أي أن طلاقه كان عنت وظلم .
( 201 / 1 ) وهذا تأديب له .