تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
( 207 ) ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق : ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته : فيموت قبل أن يفعل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن منصور عن الحسن في رجل قال لامرأته : هي طالق إن لم يتزوج عليها ، قال : هي امرأته حتى يتزوج ، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي في رجل حلف : امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط ، قال : هي امرأته حتى يموت الغلام . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال : امرأته طالق إن لم يضرب غلامه ، فأبق ، قال : يجامعها ويتوارثان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل قال : إن لم يأت البصرة فامرأته طالق ، قال : فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد ، قال : لا ميراث له منها ، إنما استبان حديثه الآن . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إن أتاه عبده بعد الموت ورثها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا في الرجل يقول لامرأته : إن لم أتزوج عليها وإن لم أخرجك فأنت طالق ، قالا : لا يقربها ، وإن مات قبل ذلك لم يتوارثا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحكم في رجل قال : إن لم أخرج إلى واسط فامرأته طالق ، قال : يغشاها ولا يتوارثان ، وقال ابن سيرين : لا يغشاها حتى يفعل ما قال . ( 208 ) ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت ، أعلى امرأته عدة لوفاته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال شريح : أتاني عروة البارقي من عند عمر في المطلق ثلاثا في مرضه : ما دامت في العدة لا يرثها وعليها عدة المتوفى عنها زوجها .