( 207 ) ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق : ليضربن غلاما
أو ليتزوجن على امرأته : فيموت قبل أن يفعل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن منصور عن الحسن في رجل قال
لامرأته : هي طالق إن لم يتزوج عليها ، قال : هي امرأته حتى يتزوج ، فإن مات واحد
منهما فلا ميراث بينهما .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي في رجل
حلف : امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط ، قال : هي امرأته حتى يموت الغلام .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال : امرأته طالق
إن لم يضرب غلامه ، فأبق ، قال : يجامعها ويتوارثان .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل قال : إن لم يأت
البصرة فامرأته طالق ، قال : فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد ، قال : لا ميراث له منها ، إنما
استبان حديثه الآن .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إن أتاه عبده بعد الموت
ورثها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن سعيد بن
المسيب والحسن قالا في الرجل يقول لامرأته : إن لم أتزوج عليها وإن لم أخرجك فأنت
طالق ، قالا : لا يقربها ، وإن مات قبل ذلك لم يتوارثا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحكم في رجل قال : إن لم
أخرج إلى واسط فامرأته طالق ، قال : يغشاها ولا يتوارثان ، وقال ابن سيرين : لا يغشاها
حتى يفعل ما قال .
( 208 ) ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت ،
أعلى امرأته عدة لوفاته ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال شريح : أتاني عروة
البارقي من عند عمر في المطلق ثلاثا في مرضه : ما دامت في العدة لا يرثها وعليها عدة
المتوفى عنها زوجها .
المصنف — صفحة 156
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٥٦