( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن الحسن قال : جاءه رجل فقال : إن أمه
أمرته أن يتزوج من بر أبيه في شئ .
( 206 ) ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق
إحداهن ثم يموت ولا يدري أيتهن طلق ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد
عن ابن عباس في رجل كن له نسوة فطلق إحداهن ثم مات ، لم يعلم أيتهن طلق ؟ قال فقال
ابن عباس : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي في رجل كن له
أربع نسوة فطلق إحداهن ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق ، قال فقال الشعبي : للأولى ثلاثة
أرباع الميراث وللخامسة الربع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في
رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق ؟ ثم تزوج خامسة ثم مات ،
قال : يكمل لهذه التي زوج ربع الميراث وما بقي بين هؤلاء الأربع .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل كن له أربع
نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق ؟ قال : ربع الثمن للتي
تزوج أخيرا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الأربع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان قال : سئل عطاء عن ذلك
فقال : ربع الربع أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا ويقسم ما بقي بينهن .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب والحسن قالا : يقرع بينهن .
هامش
( 205 / 4 ) الحديث ناقص والموجود منه يعني أن يتزوج من القوم الذين كانوا يبرون أبيه .
( 206 / 2 ) وللخامسة إن كان قد تزوج بدل التي طلقها .
للأولى : للأربع اللواتي كن عنده .