تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن الحسن قال : جاءه رجل فقال : إن أمه أمرته أن يتزوج من بر أبيه في شئ . ( 206 ) ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدري أيتهن طلق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل كن له نسوة فطلق إحداهن ثم مات ، لم يعلم أيتهن طلق ؟ قال فقال ابن عباس : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق ، قال فقال الشعبي : للأولى ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق ؟ ثم تزوج خامسة ثم مات ، قال : يكمل لهذه التي زوج ربع الميراث وما بقي بين هؤلاء الأربع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق ؟ قال : ربع الثمن للتي تزوج أخيرا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الأربع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان قال : سئل عطاء عن ذلك فقال : ربع الربع أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا ويقسم ما بقي بينهن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : يقرع بينهن .
هامش
( 205 / 4 ) الحديث ناقص والموجود منه يعني أن يتزوج من القوم الذين كانوا يبرون أبيه . ( 206 / 2 ) وللخامسة إن كان قد تزوج بدل التي طلقها . للأولى : للأربع اللواتي كن عنده .