والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي : تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من
الأول ، وقال إبراهيم : تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال :
يفرق بينهما وتكمل عدتها من الأول وتعتد من مال الآخر ويكون لها المهر بما استحل من
فرجها فإذا انقضت عدتها فلتتزوجه أو غيره إن شاءت .
( 161 ) ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد
من غيره فيموت بعض ولدها ، من قال :
لا يأتيها زوجها حتى تحيض
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في
الرجل يتزوج الأمة ولها ولد من غيره فيموت قال : لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو
تحيض حيضة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة
عن عمر قال : لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن الشيباني عن حسان بن المخارق أن الحسن
ابن علي قال : لا يقربها حتى تعتد أو قال : حتى تحيض .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن الحسن بن علي
صلى على جنازة فقال للزوج - وللمرأة ولد من غيره - : ليس لك أن تستلحق سهما
ليس لك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم وعمارة قالا : لا
يقربها حتى يتبين حمل أم لا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال : لا يقربها
حتى تحيض حيضة .
هامش
( 161 / 1 ) إذ ربما كانت حاملا بتوأم سقط أحدهما وبقي الآخر وما أكثر ما يحصل هذا .