تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي : تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول ، وقال إبراهيم : تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : يفرق بينهما وتكمل عدتها من الأول وتعتد من مال الآخر ويكون لها المهر بما استحل من فرجها فإذا انقضت عدتها فلتتزوجه أو غيره إن شاءت . ( 161 ) ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها ، من قال : لا يأتيها زوجها حتى تحيض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج الأمة ولها ولد من غيره فيموت قال : لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر قال : لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن الشيباني عن حسان بن المخارق أن الحسن ابن علي قال : لا يقربها حتى تعتد أو قال : حتى تحيض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن الحسن بن علي صلى على جنازة فقال للزوج - وللمرأة ولد من غيره - : ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم وعمارة قالا : لا يقربها حتى يتبين حمل أم لا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال : لا يقربها حتى تحيض حيضة .
هامش
( 161 / 1 ) إذ ربما كانت حاملا بتوأم سقط أحدهما وبقي الآخر وما أكثر ما يحصل هذا .