امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة حرة وإذا طلقها تطليقتين ثم
أعتقت قال : لا يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره وعدتها عدة الأمة .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن علي بن
الحكم عن الضحاك في الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال : تعتد حيضتين
وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال : تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
أنه قال : عدتها عدة الحرة .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر
قال : إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة
ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة .
( 159 ) ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة
فيموت ثم تعتق بعد موته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة
مات عنها زوجها ثم أعتقت قال : تمضي على عدة الأمة وليس لها إلا عدة الأمة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول :
إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة فأدركها العتق وهي في عدتها قسم أربعة أشهر وعشرا .
( 160 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق
بينهما ، تعتد ، بأيهما تبدأ ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن صالح بن مسلم قال قلت للشعبي :
رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها ؟ قال قال عمر : يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى
وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا
ويصير الأول خاطبا وقال علي : يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الأولى وتعتد من
هذا عدة جديدة ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم
المصنف — صفحة 122
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٢٢