تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة حرة وإذا طلقها تطليقتين ثم أعتقت قال : لا يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره وعدتها عدة الأمة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن الضحاك في الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال : تعتد حيضتين وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال : تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : عدتها عدة الحرة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة . ( 159 ) ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت قال : تمضي على عدة الأمة وليس لها إلا عدة الأمة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول : إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة فأدركها العتق وهي في عدتها قسم أربعة أشهر وعشرا . ( 160 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما ، تعتد ، بأيهما تبدأ ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن صالح بن مسلم قال قلت للشعبي : رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها ؟ قال قال عمر : يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الأول خاطبا وقال علي : يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الأولى وتعتد من هذا عدة جديدة ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم