تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الأمة التي لم تحض وقد راهقت : عدتها خمسة وأربعون يوما فإن كانت تحيض فعدتها حيضة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو سعيد عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة قال : إن كانت تحيض فحيضتان وإن لم تكن تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال : عدة الأمة مثل نصف عدة الحرة . ( 158 ) ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها ، تكون عليها عدة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ : إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في الأمة إذا أعتقت قال : عدتها ثلاث حيض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الأمة إذا أعتقت قال : تعتد ثلاثة قروء ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : الأمة إذا أعتقت اعتدت بحيضتين ، وقال الزهري : ثلاثة قروء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : تعتد ثلاث حيض . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الأمة طلق تطليقتين ثم يدركها عتاقه قبل أن تنقضي قال : تعتد عدة الأمة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا طلقت تطليقة ثم أدركها عتاقه قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة وإذا طلقت تطليقتين ثم أدركها عتاقه اعتدت عدة الأمة لما بانت منه ، والمتوفى عنها زوجها كذلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال : إذا طلق الرجل
هامش
( 158 / 1 ) والاستبراء للتأكد من عدم حملها .