( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الأمة التي
لم تحض وقد راهقت : عدتها خمسة وأربعون يوما فإن كانت تحيض فعدتها حيضة .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو سعيد عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة قال :
إن كانت تحيض فحيضتان وإن لم تكن تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال : عدة الأمة
مثل نصف عدة الحرة .
( 158 ) ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها ،
تكون عليها عدة ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي
توطأ : إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في الأمة إذا
أعتقت قال : عدتها ثلاث حيض .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الأمة
إذا أعتقت قال : تعتد ثلاثة قروء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : الأمة إذا
أعتقت اعتدت بحيضتين ، وقال الزهري : ثلاثة قروء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : تعتد ثلاث حيض .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الأمة طلق تطليقتين ثم
يدركها عتاقه قبل أن تنقضي قال : تعتد عدة الأمة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا طلقت تطليقة ثم
أدركها عتاقه قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة وإذا طلقت تطليقتين ثم أدركها
عتاقه اعتدت عدة الأمة لما بانت منه ، والمتوفى عنها زوجها كذلك .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال : إذا طلق الرجل
هامش
( 158 / 1 ) والاستبراء للتأكد من عدم حملها .