تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر ابن زيد عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح اعتدت ثلاثة قروء إن كانت تحيض ، فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها . ( 157 ) ما قالوا : كم عدة الأمة إذا طلقت ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب المعلم عن الحسن عن علي : عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن داود بن قيس قال : سألت سالم بن عبد الله عن عدة الأمة فقال : حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال : عدة الأمة حيضتان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إن كانت تحيض فحيضتان وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر قال : عدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو بن أوس يقول : أخبرني رجل من ثقيف يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت فقال له رجل : لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهران .