( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر
ابن زيد عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح اعتدت ثلاثة قروء إن كانت تحيض ،
فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه
كان يقول : عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها .
( 157 ) ما قالوا : كم عدة الأمة إذا طلقت ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب المعلم عن الحسن عن علي
: عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال : عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر مثله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن داود بن قيس قال : سألت سالم بن عبد الله عن
عدة الأمة فقال : حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال : عدة الأمة
حيضتان .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إن كانت تحيض
فحيضتان وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن
عمر قال : عدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو بن أوس يقول : أخبرني رجل من ثقيف
يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا
لفعلت فقال له رجل : لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : عدة الأمة
حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهران .
المصنف — صفحة 120
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٢٠