( 162 ) ما قالوا في امرأة العنين ؟ إذا فرق
بينهما عليها عدة ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن
قالا : أجل عمر بن الخطاب العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما وعليها العدة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا
مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة وإن لم يطلقها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في امرأة العنين قال :
عليها العدة إذا فرق بينهما .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسود بن عامر قال نا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة
عن أبيه قال : عليها العدة .
( 163 ) ما قالوا في المرتد عن الاسلام ؟ أعلى امرأته عدة ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير بن الصباح
قال : قلت لسعيد بن المسيب : كم تعتد امرأته ؟ يعني المرتد ، قال ثلاثة قروء ، قلت : فإن
قتل ؟ قال : فأربعة أشهر وعشرا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا
في الرجل المسلم يرتد عن الاسلام ويلحق بأرض العدو قالا : تعتد ثلاثة قروء إن كانت
تحيض وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فتضع حملها ثم تزوج إن
شاءت ، وإن هو رجع فتاب قبل أن تنقضي عدتها يثبتان على نكاحهما .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا
ارتد الرجل عن الاسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة فليس عليها سبيل إن رجع
وتعتد عدة المطلقة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال :
هو بها أحق ما دامت في العدة ، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته ، قال أبو معشر :
فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن في المرتد .
هامش
( 162 / 1 ) العنين : الذي لا يقدر على الجماع لإصابته بعجز جنسي .