تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
( 162 ) ما قالوا في امرأة العنين ؟ إذا فرق بينهما عليها عدة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قالا : أجل عمر بن الخطاب العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما وعليها العدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة وإن لم يطلقها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في امرأة العنين قال : عليها العدة إذا فرق بينهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسود بن عامر قال نا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن أبيه قال : عليها العدة . ( 163 ) ما قالوا في المرتد عن الاسلام ؟ أعلى امرأته عدة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير بن الصباح قال : قلت لسعيد بن المسيب : كم تعتد امرأته ؟ يعني المرتد ، قال ثلاثة قروء ، قلت : فإن قتل ؟ قال : فأربعة أشهر وعشرا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الاسلام ويلحق بأرض العدو قالا : تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فتضع حملها ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب قبل أن تنقضي عدتها يثبتان على نكاحهما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا ارتد الرجل عن الاسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة فليس عليها سبيل إن رجع وتعتد عدة المطلقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : هو بها أحق ما دامت في العدة ، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته ، قال أبو معشر : فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن في المرتد .
هامش
( 162 / 1 ) العنين : الذي لا يقدر على الجماع لإصابته بعجز جنسي .
المصنف — صفحة 124 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام