( 164 ) ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها
فأسلمت في العدة ، كم يكون عليها من العدة ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد عن عبد الرحمن قال :
سألت الشعبي عن امرأة ذمية فأسلمت في عدتها ، قال : إذا أسلمت في عدتها لزمها
ما لزم المسلمات .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن أبي حرة قال : سئل الحسن عن نصرانية
ونصراني فأسلمت يفرق بينهما ؟ قال : نعم ! قال : عليها عدة قال : نعم ! عليها عدة ثلاث
حيض أو ثلاثة أشهر .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال : سئل عطاء عن المرأة
يموت زوجها وهي نصرانية ثم تسلم كم تعتد ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا .
( 165 ) من قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق
المسلمة وعدتهما مثل عدتها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول :
طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما عدة الحرة المسلمة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
والحسن فيمن تزوج اليهودية أو النصرانية على المسلمة قال : يقسم بينهما سواء وطلاقها
طلاق حرة وعدتها كذلك .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال : طلاق
اليهودية والنصرانية طلاق الحرة وعدتهما عدة الحرة ويقسم لهما كما يقسم للحرة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : عدة
النصرانية مثل عدة المسلمة وقسمتهما سواء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في الرجل
يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال : يسوى بينهما في القسم من ماله ونفسه .
المصنف — صفحة 125
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٢٥