تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
( 164 ) ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة ، كم يكون عليها من العدة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد عن عبد الرحمن قال : سألت الشعبي عن امرأة ذمية فأسلمت في عدتها ، قال : إذا أسلمت في عدتها لزمها ما لزم المسلمات . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن أبي حرة قال : سئل الحسن عن نصرانية ونصراني فأسلمت يفرق بينهما ؟ قال : نعم ! قال : عليها عدة قال : نعم ! عليها عدة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال : سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها وهي نصرانية ثم تسلم كم تعتد ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا . ( 165 ) من قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما عدة الحرة المسلمة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن فيمن تزوج اليهودية أو النصرانية على المسلمة قال : يقسم بينهما سواء وطلاقها طلاق حرة وعدتها كذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة وعدتهما عدة الحرة ويقسم لهما كما يقسم للحرة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : عدة النصرانية مثل عدة المسلمة وقسمتهما سواء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال : يسوى بينهما في القسم من ماله ونفسه .