تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
( كمال كتابة ) وما ألحق به من ديون المعاملة التي على المكاتب لسيده نهاية ومغني وكالثمن في مدة خيار المشتري فلا حجر به لانتفاء اللزوم ، وإن تعدى الحجر إليه لو حجر بغيره وكشرطه للمشتري شرطه للبائع أو لهما ، فلا حجر به لانتفاء الدين اه‍ ع ش . ( قوله مطلقا ) راجع لما في الشرح ، و ( قوله أو حالا ) راجع لما في المتن . قول المتن : ( لم يحل المؤجل الخ ) وإذا بيعت أموال المفلس لم يدخر منها شئ للمؤجل ، فإن حل قبل القسمة التحق بالحال اه‍ نهاية . ( قوله وبه ) أي ببقاء الذمة ( فارق الموت ) فإن المؤجل يحل به ، ( قوله ومثله ) أي الموت كردي ( قوله الاسترقاق ) أي للحربي اه‍ نهاية ( قوله إلا إن اتصلت الخ ) قضيته أن الحلول حينئذ بالردة سم على حج . أقول : وهو كذلك وتظهر فائدته فيما لو تصرف الحاكم بعد الردة بأداء ماله لبعض الغرماء ، فإذا مات تبين بطلان تصرفه لتبين حلول الدين بنفس الردة ، فلا تصح قسمة أمواله على غير أرباب الديون المؤجلة لتبين أنها صارت حالة فيقسم المال بينه وبين غيره اه‍ ع ش . ( قوله في الحلول به ) أي في سبب الحلول بالموت على حذف المضاف ( قوله حلت بالموت كما أفتى به الخ ) أقره ع ش وسلطان ، ( قوله وبقول البلقيني الخ ) و ( قوله وبقول الزركشي الخ ) و ( قوله وبأنه قد يحل الخ ) عطف على قوله : بما تقرر . ( قوله وفي فتاوى البلقيني ) خبر مقدم لقوله : ما يصرح الخ ( قوله بذلك ) أي بحلول الأجرة بالموت اه‍ كردي ( قوله قد يحل ) أي الدين بالموت و ( قوله في مسائل الخ ) متعلق بحيل اه‍ كردي ( قوله لعدم الحاجة ) إلى قوله السابق في النهاية والمغني : إلا قوله ويكرر إلى المتن ( قوله بالضرب ) قال في شرح الروض : وإن زاد مجموعه على الحد وحاصل ما في شرح الروض تعين تقديم الحبس إذا طلبه الغريم أو لا ، عبارته : فإن لم ينزجر بالحبس أي الذي طلبه الغريم ورأي الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك ، وإن زاد مجموعه على الحد انتهى اه‍ سم على حج . أقول : وإنما جازت الزيادة على الحد هنا لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع الصائل لا يتقيد بعدد اه‍ ع ش . ( قوله ويكرر ضربه ) أي ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك كما يؤخذ من إطلاقه اه‍ ع ش . ( قوله لما أطال به السبكي الخ ) أي مما حاصله أنه يعاقب حتى يؤدي أو يموت اه‍ سم . ( قوله لو طلبه الغرماء ) أي طلبوا الحجر في الدين المساوي الخ اه‍ كردي . ( قوله فإن التمس الخ ) أي عند الامتناع من البيع اه‍ ع ش . ( قوله انتهى ) أي قول الأسنوي وكذا ضمير اعترضه ، و ( قوله ثم ) أي في الكلام على
حواشي الشرواني — صفحة 121 | الشرواني والعبادي