تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
وانحصر مستحقها فلا يبعد الحجر حينئذ سم على حج ، ولعل مراده بالانحصار كونهم ثلاثة فأقل على ما يأتي للشارح م ر في أواخر قسم الصدقات ويؤخذ من كلام سم المذكور أنه لو كان المنذور له معينا حجر له أيضا اه‍ ع ش . عبارة النهاية والمغني : فلا حجر بدين الله تعالى ولو فوريا ، كما قاله الأسنوي خلافا لبعض المتأخرين اه‍ . قول المتن : ( زائدة ) أي وإن قلت الزيادة اه‍ ع ش . ( قوله على ملئ مقر ) لا بد من تقييد بكونه حاضرا كما قاله م ر اه‍ سم . قال ع ش : وينبغي أن مثل حضوره ما لو أمكن الرفع للقاضي واستيفاء الدين من ماله الحاضر في غيبته اه‍ . ( قوله بخلاف نحو منفعة ) وإن كان متمكنا من تحصيل أجرتها اعتبرت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني قال ع ش قوله : من تحصيل أجرتها أي حالا بأن تمكن إجارتها مدة طويلة لا يظهر نقص بسبب تعجيل الأجرة إلى حدلا يتغابن به الناس ولا فرق في المنافع بين المملوكة والموقوفة ، وينبغي أن مثل المنافع التي يتيسر تحصيل أجرتها حالا الوظائف والجامكية التي اعتيد النزول عنها بعوض فيعتبر العوض الذي يرغب بمثله فيها عادة ويضم لماله الموجود ، فإن زاد دينه على مجموع ذلك حجر عليه وإلا فلا اه‍ ع ش . ( قوله ومغصوب ) إلا إذا اقتدر على انتزاعه م ر اه‍ سم . ( قوله وغائب ) أطلقوه ، و ( قوله ودين ) دخل فيه المؤجل اه‍ سم ، وفي البجيرمي : ويظهر أنه أي الغائب مالا يتيسر الأداء منه في الحال وهو أن يكون في مسافة القصر اه‍ . ( قوله عليها ) أي المنفعة وما عطف عليه كردي ( قوله فيما عساه يحدث ) أي بنحو اتهاب واصطياد ( قوله تبعا ) أي للموجود اه‍ نهاية ( قوله لا استقلالا ) عبارة النهاية والمغني : وما جاز تبعا لا يجوز قصدا اه‍ . ( قوله على ماله الخ ) عبارة النهاية والمغني : على من ماله مرهون اه‍ . ( قوله بإذن المرتهن ) أو فكه الرهن اه‍ نهاية . ( قوله وبهذه الخ ) أي بالفائدة الثانية دون الأولى لامتناع تصرفه فيها بإذن الدائن بدون هذا الحجر احتياطا للميت لاحتمال دين كما علم مما تقدم في الفصل السابق في شرح قوله : تعلقه بالمرهون اه‍ سم . ( قوله ما مر في التركة الخ ) أي من عدم تعلق الدين بها ( قوله من الحاكم ) أي دون غيره نهاية ومغني ، قال ع ش : قوله دون غيره أي كالمحكم والمصلح وسيد العبد المأذون كما يأتي لكن نقل سم على حج عن شرح العباب أن مثل الحاكم المحكم وإطلاق الشارح م ر يخالفه اه‍ . ( قوله أو ولي المحجور الخ ) الأولى الواو عبارة النهاية والمغني : ولو بنوابهم كأوليائهم اه‍ . ( قوله للخبر المذكور ) فيه أنه ليس في الخبر المذكور اشتراط السؤال عبارة النهاية والمغني : لأن الحجر لحقهم وفي النهاية أن الحجر على معاذ بسؤال الغرماء اه‍ . ( قوله ولئلا يخص الخ ) ولئلا يتصرف فيه فيضيع حق الجميع نهاية ومغني ( قوله غير فوري ) وكذا فوري إذ لا مطالبة به من معين سم ونهاية ومغني قوله :
حواشي الشرواني — صفحة 120 | الشرواني والعبادي