تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الحبس اه‍ كردي . ( قوله ثم قال ) أي المنكت ( فليحمل ) أي إطلاقهما وينافي ذلك الحمل قوله : وإن زاد ماله الخ إلا أن يكون هذا من تصرف الأسنوي لا من كلامهما اه‍ سم . ( قوله انتهى ) أي كلام المنكت . ( قوله بحمل الأول ) أي جواز الحجر ع ش وأقر النهاية والمغني ما مر عن الأسنوي ، وقال ع ش : ظاهره م ر : أي ما مر عن الأسنوي أنه لا فرق في ذلك أي جواز الحجر بين دين المعاملة والاتلاف اه‍ . ( قوله والثاني ) أي قول المنكت بعدم الجواز ع ش . ( قوله نحو إتلاف ) أي دينه على حذف المضاف . ( قوله من الغرماء ) إلى قوله : ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله : إن كان أمينا الخ ( قوله من الغرماء ) أي ولو بنوابهم مغني ونهاية ( قوله أصحاب نظر ) أي رشد كردي ( قوله ولي محجور ) ينبغي أو لم يكن له ولي اه‍ سم . ( قوله نعم الخ ) عبارة النهاية : فإن كان الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير سؤال ، لأنه ناظر لمصلحته ومثله ما لو كان لمسجد أو لجهة عامة كالفقراء وكالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر اه‍ . وقوله م ر : ومثله الخ في سم مثله قال ع ش : قوله م ر : ولم يسأل وليه الخ أي وظهر منه تقصير في عدم الطلب وإلا جاز كذا نقله سم على منهج عن الشارح م ر ، وقوله : ومثله ما لو كان أي الدين لمسجد كان ملك المسجد مكانا واستولى عليه المفلس ، فتجمدت عليه أجرته أو نحوها اه‍ . ( قوله لدين غائب ) بالإضافة ، ( قوله إن كان ) أي المدين اه‍ سم . ( قوله ملئ ) نعت لثقة ( قوله وعرضه على الحاكم ) قضيته أنه ليس له البحث عن ديون الغائبين ليستوفيها وقضية التعليل بخوف الضياع خلافه فيبحث عنه ويقبضه اه‍ ع ش . ( قوله لزمه ) أطال الشارح في باب القضاء على الغائب الكلام في قبض دين الغائب بغير عرض المدين ونقل فيه تناقضا في كلام الشيخين ، ثم قال : والذي يتجه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس أو فسق يجب أخذه عينا كان أو دينا وكذا لو طلب من العين عنده قبضها بالسفر أو نحوه ، وما لا يجوز في العين لا الدين والكلام في قاض أمين . قال الزركشي : وقد أطلق الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر وقياسه في الغائب مثله ، ولو مات الغائب وورثه محجور وليه القاضي لزمه قبض وطلب جميع ماله من عين ودين انتهى اه‍ سم . ( قوله إن كان أمينا ) قال في شرح الروض : أي والنهاية والمغني ، قال : أي في المهمات وكلام الشافعي في الام يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم اه‍ أي بالقيد المذكور بأن يكون أمينا اه‍ سم . ( قوله أنه يحجر عليه ) هل هو على إطلاقه أو بفرض زيادة الدين على المال اه‍ سيد عمر . أقول : قضية السياق والتعليل أنه على إطلاقه أي فيكون من الحجر الغريب ، والله أعلم . ( قوله على غريم مفلس ) بالإضافة سم أي مدينه كردي . ( قوله محجور عليه ميت ) كل منهما نعت لمفلس ( قوله من غير التماس ) أي من غرمائه اه‍ كردي أي أو ورثته ( قوله أوحى الخ ) عطف على ميت ( قوله التمس غرماؤه ) أي الحي مع أنهم ليسوا غرماء المدين الذي يراد الحجر عليه اه‍ سم . ( قوله وعليه )
حواشي الشرواني — صفحة 122 | الشرواني والعبادي