أي على ما بحثه من جواز الحجر بالتماس غرماء الحي وإن لم يلتمس هو ( قوله غريم مفلس ) أي دائنه كردي
( قوله نكل ) نعت لمفلس ( قوله وميت ) عطف على مفلس ( قوله ولا يدعي ابتداء ) عطف على قوله : لا يحلف الخ
( قوله لأن ما نحن فيه ) أي من الحجر على غريم المفلس المحجور عليه الحي بالتماس غرمائه ، ( قوله أمر تابع )
أي لحجر المفلس ( قوله من الحلف الخ ) بيان للمقصود كردي . ( قوله الحجر ) إلى قول المتن : فإذا حجر في النهاية
والمغني إلا قوله : على ما وقع في المتن ( قوله لوجود شرطه ) أي الحجر . قول المصنف : ( وإلا فلا ) هذا هو المعتمد نهاية
وسم ( قوله وإلا يحجر به ) أي بأن لم يزد دين على ماله نهاية ومغني ( قوله وجوبا ) اعتمده النهاية والمغني
( قوله وقضية ذلك ) أي قوله : ولو بعلم القاضي ( قوله توقف ثبوته الخ ) أي الدين ولعل الأولى توقف الحجر على
ثبوته الخ . ( قوله قال : صورة المسألة الخ ) أي مسألة الحجر بسؤاله اه ع ش . ( قوله مثلا ) أي أو الاقرار أو علم القاضي
نهاية ومغني ( قوله بدون ذلك ) أي ثبوت الدين بما ذكر ( قوله فلا يكفي ) أي في جواز الحجر ( قوله وهو ) أي
ما قاله السبكي ( قوله فيما ذكرته ) أي في توقف ثبوت الدين على دعوى الغريم الخ ( قوله بطلب ) إلى قوله : نعم في
النهاية والمغني ( قوله أو دونه ) كأن كان المال المحجور عليه ولم يطلب وليه ، أو لمسجد ولم يطلب ناظره . ( قوله
عينا ) أي ولو مغصوبة اه ع ش . ( قوله ولو مؤجلا ) أي أو على معسر اه ع ش . ( قوله إبراؤه منه ) أي إبراء المفلس
من الدين ( قوله ومنفعة ) أي وإن قلت اه ع ش ، والواو فيه وفيما قبله بمعنى أو ( قوله ليحصل الخ ) تعليل للمتن
( قوله عليهم ) أي الغرماء ( قوله ما تسلمه ) الضمير المستتر للمستأجر والبارز لما ( قوله ولعاقد ) إلى قوله : ويؤخذ
في النهاية والمغني . ( قوله ولعاقد الخ ) قال البلقيني : وتصح إجازته لما فعله مورثه مما يحتاج إليها بناء على أنها
تنفيذ وهو الأصح نهاية ومغني وأسنى . ( قوله لعاقد ) يشمل البائع والمشتري ، و ( قوله زمن الخيار ) يشمل خياره
وحده وخيارهما فليراجع اه . وجزم بذلك ع ش ، وكذا الحلبي عبارته قوله : يتعلق حق الغرماء بماله أي
ما لم يكن مبيعا في زمن الخيار له أو لهما فإن حق الغرماء لا يتعلق به فله الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة
اه . ( قوله وخرج ) إلى المتن : إلا قوله غير الفوري زاد المغني عقبه ما نصه : كما جزم به في الروضة وأصلها في الايمان
ولم يقيد بفوري ولا بغيره وهو يقوي ما مر فيقدم حق الآدمي اه . وقوله : ما مر يعني به قوله : فلا حجر بدين
الله تعالى وإن كان فوريا كما قاله الأسنوي اه . ( قوله غير الفوري ) هل هذا التقييد مبني على جواز الحجر
بالفوري أو على منعه أيضا اه سم . أقول : والظاهر بل المتعين الأول . ( قوله أن يأمر بالنداء عليه ) وأجرة
المنادي من مال المفلس إن احتيج إليها ، وإن لم يكن له شئ ففي بيت المال اه ع ش ، زاد البجيرمي عن القليوبي :
يقدم بها على جميع الغرماء اه . ( قوله أن الحاكم حجر عليه ) أي بأن الحاكم حجر على فلان ابن فلان ، ( قوله
في المعاملة ) في بمعنى عن ( قوله وبالحجر يمتنع الخ ) دخول في المتن عبارة النهاية والمغني : ولو تصرف تصرفا
ماليا مفوتا في الحياة بالانشاء مبتدأ كأن باع اه . قول المتن : ( لو باع ) أي أو اشترى بالعين نهاية ومغني . ( قوله أي
بان نفوذه ) أي بان أنه كان نافذا ( قوله أي بان إلغاؤه ) أي بان أنه كان لاغيا ( قوله بطلانه حالا ) أي حال
حواشي الشرواني — صفحة 123
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٢٣