پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 301

پدیدآورندگان:

ص۳۰۱
لأن ماله لم يدخل فيه فأشبه النماء الحادث عنده ، ولنا أنه عين مال أخذها المشتري لا تحصل بدون البيع فيردها بالفسخ كالعبد ، ولان العبد إذا كان ذا مال كانت قيمته أكثر فأخذ ماله ينقص قيمته فلم يملك