پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 299

پدیدآورندگان:

ص۲۹۹
الجهالة فيه لكونه غير مقصود كاللبن في الضرع والحمل في البطن وأشباه ذلك فإنه مبيع ويحتمل فيه الجهالة وغيرها لما ذكرنا ، وقد قيل إن المال ليس بمبيع ههنا ، وإنما استبقاه المشتري على ملك العبد